وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ٣ ـ باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت
عليهالسلام : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.
[٤٦٨٣] ١٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال : أوّله ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[٤٦٨٤] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في عذر من غير علّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال في إحدى الروايتين : في علّة من غير عذر [١].
[٤٦٨٥] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل [١] من ولده وماله.
[١] في التهذيب ، والاستبصار : أفضله. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧١.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٥.
[١] التهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٧.
١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٣.
[١] التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٤ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧٠.
١٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٧.
[١] في الفقيه ، وثواب الأعمال : للمؤمن. ( هامش المخطوط ).