وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٣٣ ـ باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر ، وعدم سقوطهما في السفر
ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الضا عليهالسلام قال : صلّ ركعتي الفجر في المحمل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[٤٦٣٢] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الركعتين اللتين بعد المغرب هما ادبار السجود ، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم.
[٤٦٣٣] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : ادبار السجود أربع ركعات بعد المغرب ، وادبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح.
[٤٦٣٤] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين [١] بن علي بن يقطين ، عن محمّد بن الفضيل الكوفي ، عن سعد أبي عمرو الجلاّب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ركعتا الفجر تفوتني ، أفأصلّيها؟ قال : نعم ، قلت : لم ، فريضة؟ قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله سنّها ، فما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فهو فرض.
قال الشيخ : قوله : فرض ، معناه مقدّر ، لأنّ الفرض هو التقدير ، وليس يريد أنّه فرض يستحق تاركه العقاب.
[١] التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٨.
٢ ـ قرب الأسناد : ٦١.
٣ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٣٣.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٢ / ٩٦٠.
[١] في نسخة : الحسن ( منه قده ).