وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٢٩ ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل
السلام ) ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال.
[٤٦٠٠] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : صلاة الزوال صلاة الأوّابين.
[٤٦٠١] ٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ : وعليك بصلاة الليل ، يكّررها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال.
[٤٦٠٢] ٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢٩ ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام
أفضل ، وعدم سقوطها في السفر.
[٤٦٠٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٤ / ١٠.
٣ ـ المحاسن : ١٧ / ٤٨.
٤ ـ قرب الاسناد : ٥٥.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب المواقيت.
الباب ٢٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٢.