وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٢٨ ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر
سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ،أقضيها بالنهار في السفر؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها.
أقول : وتقّدم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدّل عليه [٢].
٢٧ ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها.
[٤٥٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال : لا ، غير أني أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر [٢].
٢٨ ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر.
[٤٥٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] تقدم في الباب ١٨ وفي الحديث ٧ الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ١٠ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد.
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٦.
[١] التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣.