وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٢٤ ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أصلّيها في المحمل؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.
[٤٥٨١] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن [١] بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ، الحديث.
[٤٥٨٢] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا عليهالسلام ـ ، قال : ‘إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتعغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لا بّد له [١] ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلاّ صلاة المغرب ، فأنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها [٢] ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ) [٣] ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ،
[٢] التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.
[١] في المصدر :الحسين.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة المسافر.
[١] في نسخة : منه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : في تطوعها ( هامش المخطوط ).
[٣] ليس في المصدر.