وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور ، مثله [١].
[٤٥٦٧] ٣ ـ وعنه ـ عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث.
[٤٥٦٨] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً ، عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : يا بنّي ، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[٤٥٦٩] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي اصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها.
[٤٥٧٠] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان العامري ،
[١] المحاسن : ٣٧١ / ١٢٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٣١ ، والاستبصار : ٢٢٠ / ٧٧٨.
وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠.
[١] الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٣.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨١.
وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.