وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - ٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة [١] من مرض؟ قال : لا يقضي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله [٣].
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ [٤] ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً.
٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط
نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه.
[٤٥٦٥] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً.
[٤٥٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيقة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهالسلام أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.
[١] كتب المصنف في الاصل عن نسخة : السنّة.
[٢] لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٦.
[٤] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ٢١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٢.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.