وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ١٦ ـ باب جواز ترك النوافل
معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدّثني من سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل تجتمع عليه الصلوات؟ قال : ألقها واستأنف.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين بن رباط ، مثله [١].
[٤٥٣١] ٤ ـ وعن سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلاّد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، أنّ أبا الحسن عليهالسلام كان إذا أغتمّ ترك الخمسين.
قال الشيخ : يعني تمام الخمسين ، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها.
[٤٥٣٢] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عدّة من أصحابنا ، أنّ أبا الحسن موسى [١] عليهالسلام كان إذا اهتمّ ترك النافلة.
ورواء الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، مثله [٢].
[٤٥٣٣] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ،عن ابن فضّال ، عن مروان ، عن عمّار الساباطي قال : كنّا جلوساً عنه أبي عبدالله عليهالسلام بمنى ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إنّ الله يقول : ( ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك ) [١].
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢٣.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢٤.
[١] في هامش الاصل عن الكافي : ( الاول ) بدل ( موسى ).
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٥.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٢ / ٩٥٩.
[١] الاسراء ١٧ : ٧٩.