وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده
بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل [١].
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٤٥٢٥] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.
[٤٥٢٦] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام [ أسلم ] [١] في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.
[٤٥٢٧] ١٨ ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الوتر؟ فقال : صله.
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة [١] وفي الصلوات المندوبة [٢].
[١] في المصدر : يفصل.
[٢] تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤.
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٥.
[١] أثبتناه من المصدر.
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ و ٢٣ و ٢٤ الباب ١٣ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[٢] يأتي في الباب ٤١ من أبواب الصلوات المندوبة.
ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.