وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده
عبدالله عليهالسلام قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة.
[٤٥٢٠] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة.
[٤٥٢١] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل؟ قال : فصل.
[٤٥٢٢] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أفصل في الوتر؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال : نعم ، وانكح.
[٤٥٢٣] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله وأسقط قوله : وانكح.
[٤٥٢٤] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر عليهالسلام قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩١.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢.
١٣ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٣.
١٤ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٠.
١٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٤٩٧.