وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده
عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : نعم ، و‘إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولاّد ، مثله [٢].
[٤٥١١] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : لا ، إلاّ يسلّم بين كلّ ركعتين.
[٤٥١٢] ٣ ـ محمّد بن إدريس ي آخر ( السرائر ) فقلاّ من كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.
[٤٥١٣] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.
[١] التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٧.
[٢] المحاسن : ٣٢٥ / ٧١.
٢ ـ قرب الإسناد : ٩٠.
٣ ـ السرائر : ٤٧٩ وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.
٤ ـ الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢٠.