وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - ١٤ ـ باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين
ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال : نعم.
فقال : أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال : فجلس ـ وكان متّكئاً ـ فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : ( ومن آناه الليل فسبّح ) [١].
أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم [٢] ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّه غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد.
[٤٥٠٥] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة.
قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات.
[٤٥٠٦] ٥ ـ وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليهالسلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه؟.
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر [١] بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه.
[١] طه ٢٠ : ١٣٠.
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٥.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ١٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٦.
[١] كذا في الاصل ، لكن في المصدر : عمرو.
[٢] رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٥.