وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ٥٣ ـ باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في ثوب واحد
[٥٦٩٥] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليهالسلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً [١] به؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي [٢] به.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].
[٥٦٩٦] ٥ ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه.
[٥٦٩٧] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف.
[٥٦٩٨] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال : قد أمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوب واحد متوشّح به.
قال : وسألته [١] عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال : لا يصلح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد [٢].
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] في هامش الاصل عن نسخة ( متزراً ) وعن اخرى ( مرتدياً ).
[٢] في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٥.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٣.
٧ ـ قرب الاسناد : ٨٦.
[١] قرب الإسناد : ٨٩.
[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.