وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - ٥٠ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه
[٥٦٨١] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات [١] ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله [٢].
٥٠ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ،
فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع
وجوده واضعاً يده على عورته
[٥٦٨٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].
[٥٦٨٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣١.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
[٢] يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي.
الباب ٥٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٨.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر.