وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٤٧ ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ
٤٧ ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ
[٥٦٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) [١] كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه.
[٥٦٧٠] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا عليهالسلام عن أشياء منها المحشو بالقزّ؟ فقال : لا بأس بهذا كله.
[٥٦٧١] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه؟ فكتب : لا بأس به.
[٥٦٧٢] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه؟ فكتب : نعم لا بأس به.
_________________
الباب ٤٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥٠٩.
[١] ليس في المصدر.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.
تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب.