وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٢ - ٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله [١].
[٥٦٢٨] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.
[٥٦٢٩] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله عليهالسلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم [١].
[٥٦٣٠] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) [١]؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن [٢] ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم
[١] الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٢.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٦ ، والكافي ٣ : ٤٠٨ / ٣.
[١] في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤.
[١] في الكافي : يديه تحت ثوبه ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١٠.