وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم؟ قال : لأنّه محتضر [١].
[٥٦٢٥] ٨ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال : لأنّه محتضر.
أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي [١] ، أو على الكراهة.
[٥٦٢٦] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
[٥٦٢٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج [١]
[١] في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ).
٨ ـ المحاسن : ٣٣٩ / ١٢٢.
[١] يأتي في الحديث الأتي.
٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٤ الباب ٤٨.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩١.
[١] في هامش الاصل عن الفقيه : يديه.