وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٣٧ ـ باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة
عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة.
[٥٦٠٣] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام عند رأس النبي صلىاللهعليهوآله صلّى [١] ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
[٥٦٠٤] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف.
[٥٦٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما [١] قطّ.
[٥٦٠٦] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال [١] : ذلك من السنّة.
٢ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.
[١] في المصدر : وصلّى.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٦.
[١] في نسخة : ينزعها. ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٩.
[١] قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل ، ويحتمل كون القائل بعض الائمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى ( منه قدّه. هامش المخطوط ).