وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٣٧ ـ باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة
[٥٦٠٠] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم؟ فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل.
قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال : ان [١] كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل.
٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ، ووجوب
الإعادة بذلك
[٥٦٠١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل صلّى صلاة [١] فريضة وهو معقص [٢] الشعر ، قال : يعيد صلاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
أقول: نقل عن الشيخ في ( الخلاف ) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا [٤].
٣٧ ـ باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة
[٥٦٠٢] ١ ـ محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، تقدم ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : إذا.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٥.
[١] ليس في المصدر.
[٢] عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه. ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٥ ).
[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٤.
[٤] الخلاف ١ : ٥١٠ / ٢٥٥.
الباب ٣٧
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٣.