وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ١١ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١١ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً
لها أو استخفافاً بها.
[٤٤٦٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر.
[٤٤٦٣] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أو عبدالله عليهالسلام : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها [١] فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من مقدمة العبادات.
[٢] في الحديث ١١ و ١٢ الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ والأبواب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ الباب ١ وفي الحديث ٨ الباب ٣٨ من المواقيت ، وفي الباب ٤٢ من المساجد ، وفي الباب ٣ من مقدمة النكاح.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٧ / ١٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٦ ، وقرب الاسناد : ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٣٣٩ الباب ٣٧ / ١.
[١] في هامش الاصل : اليها عن الكافي.