وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ٢٦ ـ باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم ، وعند السعي في حاجة
[٥٥٣١] ٨ ـ قال : وقال النبي صلىاللهعليهوآله : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم.
قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه.
[٥٥٣٢] ٩ ـ قال : وقد نقل عنه صلىاللهعليهوآله أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط [١].
[٥٥٣٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.
[٥٥٣٤] ١١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين.
[٥٥٣٥] ١٢ ـ قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، إن شاء الله تعالى [١] ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين [٢] , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم.
٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧.
٩ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧.
[١] الاقتعاط : هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم ولم يقنعط وهي العمة الطابقية ( مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠ ).
١٠ ـ قرب الإسناد : ٧١.
١١ ـ المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.
١٢ ـ المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.
[١] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب ٥٩ من أبواب أداب السفر.
[٢] مفتاح الفلاح : ١٢٩.