وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ٢٦ ـ باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم ، وعند السعي في حاجة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه [١].
[٥٥٢٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١].
٢٦ ـ باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم ، وعند السعي في
حاجة ، وعند الخروج إلى السفر.
[٥٥٢٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
[٥٥٢٥] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
الباب ٧٣ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
[١] مسائل على بن جعفر : ١١٥ / ٤٣.
٨ ـ قرب الإسناد : ٥٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٧.