وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.
[٥٤٨٨] ١٠ ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال : صلّى الحسين بن علي عليهالسلام في ثوب قد قلص [١] عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه [٢] منه إلاّ قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد [٣] يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.
[٥٤٨٩] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده [١]؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً.
[٥٤٩٠] ١٢ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
[٥٤٩١] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس.
[٥٤٩٢] ١٤ ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال : نعم.
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٤.
[١] قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب ٧ : ٧٩ ).
[٢] في المصدر : منكبيه.
[٣] في نسخة : ثنّى ( هامش المخطوط ).
١١ ـ مسائل على بن جعفر : ١١٨ / ٥٧.
[١] في البحار : واحد.
١٢ ـ مسائل على بن جعفر : ١١٨ / ٥٨.
١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٢.
١٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٣٨.