وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
[٥٤٨٠] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) [١] محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه [٢].
[٥٤٨١] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبدالله عليهالسلام [١] عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه [٣].
[٥٤٨٢] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليهالسلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً [١] به؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٣ / ١.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٩.
[١] اضاف في الاصل هنا ( سئل ) عن نسخة.
[٢] الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة ... ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠ ).
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : مرتدياً.