وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ١٩ ـ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخف والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقيّة
١٨ ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر
الإنسان وأظفاره.
[٥٤٥٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال : لا بأس.
[٥٤٦٠] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.
١٩ ـ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخف والعمامة والكساء ،
وزوال الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء
في اللباس وغيره
[٥٤٦١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره السواد إلاّ في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
__________________
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٩.
[١] التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٥.