وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ١٧ ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام [٢].
١٧ ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
[٥٤٥٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.
[٥٤٥٨] ٢ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ،عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة [١].
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠.
[١] تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.