وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه
[٥٤٥١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.
[٥٤٥٢] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس.
[٥٤٥٣] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد.
[٥٤٥٤] ٧ ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى.
[٥٤٥٥] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.
[٥٤٥٦] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٢.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
٦ ـ الخصال : ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.
٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
٩ ـ قرب الأسناد : ١٠١.