وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ٨ ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص
الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبدالله عليهالسلام ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في [١] حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه ، لما يأتي [٣] ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما.
[٥٣٩١] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخز؟ فقال : صلّ فيه.
[٥٣٩٢] ٦ ـ وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا عليهالسلام خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة.
[١] في نسخة ( على ) بدل ( في ) هامش الاصل.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨.
[٣] يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٢٩.
٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.