وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ٩ ـ باب كراهة تخفيف الصلاة
بيدي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[٤٤٤٨] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أبصر علي بن أبي طالب عليهالسلام رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد.
ثم قال علي عليهالسلام : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته.
[٤٤٤٩] ٣ ـ وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة.
أقول : هذا محمول على إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإطالة لما يأتي [١] ، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها [٢] ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم.
[٤٤٥٠] ٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته
[١] التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٠.
٢ ـ المحاسن : ٨٢.
٣ ـ المحاسن : ٣٢٤ / ٦٥.
[١] لما يأتي في الباب ٦٩ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب٣ من أبواب القيام. وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.
٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٨.