وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ٥ ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها
الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن لبس فراء [١] السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق [٢] والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ بالثعالب.
[٥٣٦٧ و ٥٣٦٨] ٣ و ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن جلود السباع؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحو الرواية الأُولى [٢].
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكلبني [٣].
[٥٣٦٩] ٥ ـ وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها.
[١] الفراء بالمد والكسر : جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين ١ : ٣٢٩ ).
[٢] المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب ١٠ : ٣٥٤).
٣ و ٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ الباب ٣ من الأطعمه المحرمة.
[١] الكافي ٦ : ٥٤١ / ٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠١.
[٣] المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٦.
٥ ـ المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٥ ، وأخرجه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.