وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ٥ ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها
الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور.
[٥٣٦٤] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلاّ يكون ذكياً.
أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ [١] ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم [٢].
٥ ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره
ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير ،
وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه.
[٥٣٦٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك.
[٥٣٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن
٦ ـ قرب الأسناد : ١١٨ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ٣ ، ويأتي ما ينافيه في الباب ٥ ، وما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] مرّ في الحديث السابق.
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من هذا الباب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٥٦٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.