وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٢ ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبرونحوها
٢ ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر
ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم
جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن
ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض.
[٥٣٤٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك [١] والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء [٢] منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.
[٥٣٤٥] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن
__________________
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.
[١] الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو ... يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان ٢ : ١٧٥ ).
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. ( منه قده ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣.