وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ
قول الله عزّ وجلّ لموسى : ( فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدس طوى ) [١] قال : كانتا من جلد حمارميّت.
[٥٣٤٣] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى عليهالسلام : ( فاخلع نعليك ) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.
أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) [١] حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان عليهالسلام في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة.
ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ [٣] ، وفي أحاديث جلود السباع [٤] وغير ذلك [٥] ، إن شاء الله.
[١] طه ٢٠ : ١٢.
٤ ـ علل الشرائع : ٦٦ / ١ الباب ٥٥.
[١] إكمال الدين : ٤٦٠.
[٢] تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ من الباب ٣٤ وفي الباب ٤٩ والباب ٥٠ والباب ٦١ من أبواب النجاسات.
[٣] يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.