وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ
أبواب لباس المصلّي
١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ.
[٥٣٤٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله[١].
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله [٢].
[٥٣٤١] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع [١].
[٥٣٤٢] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام عن
أبواب لباس المصلّي
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.
[١] الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب ٨ : ١٨٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥١.