وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران
قال : نعم.
قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
[٥٣٢٥] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء أيماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف [١].
١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل
فيها ، واستقبال جميع الجدران.
[٥٣٢٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٥٣٢٧] ٢ ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك.
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة [١].
٧ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف.
الباب ١٧
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨.
[١] الذكرى : ١٥١.