وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً
[٥٢٨٧] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض [١] راكباً؟ قال : لا ، إلاّ من ضرورة.
[٥٢٨٨] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : روى ، جعلني الله فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي [١] أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة ، إن شاء الله؟ فوقّع عليهالسلام :يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
[٥٢٨٩] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا [١] ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال : نعم.
[٥٢٩٠] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، ( عن الحسين ) [١] ، عن النضر ، عن ابن
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٤.
[١] في المصدر : الفروض.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٦٠٠.
[١] « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب. ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٦.
[١] في المصدر زيادة : صلاة.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٨.
[١] كذا ، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : أحمد بن الحسن.