وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة
الشطّ ، وقال :يصلّي في السفينة ، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.
[٥٢٧٥] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدلله عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
[٥٢٧٦] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال : إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له : أترغب عن صلاة نوح عليهالسلام؟!
فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال : نعم.
[٥٢٧٧] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح فقال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الفرات ، وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن.
[٥٢٧٨] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال : لا بأس.
[٥٢٧٩] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٧ ، أورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب القيام.
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.
١٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ٢.