وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة
به بأس ، فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال : لا بأس به [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، مثله [٢].
[٥٢٧١] ٥ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن.
[٥٢٧٢] ٦ ـ قال : وسأله عن الصلاة [١] في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال : استقبل القبلة ، ثمّ كبّر ، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك.
[٥٢٧٣] ٧ ـ قال : وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب [١] ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت بك.
[٥٢٧٤] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على
[١] كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٨.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٧ ، وأورده في التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٥.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٨.
[١] في التهذيب زيادة : المكتوبة ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٨.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٤.
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٥.