وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ١١ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا.
[٥٢٥٨] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنّه سئل الصادق عليهالسلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.
[٥٢٥٩] ٩ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
[٥٢٦٠] ١٠ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهي.
أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود [١].
٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٤.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٥٩.
١٠ ـ النهاية : ٦٤.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من هذه الأبواب.