وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ١١ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها
أيوب ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار [١].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٥٢٥٢] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين [١] قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
[٥٢٥٣] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك.
[٥٢٥٤] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ،
[١] الكافي ٣ : ٢٨٤ / ٣.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٣.
[١] التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٤.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٧.