وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ٩ ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة
وجوهكم شطره ) [١] وقم منتصباً فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة لم ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤] ، إلاّ أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له.
[٥٢٤٤] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
[٥٢٤٥] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث.
أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي [١].
[١] البقرة ٢ : ١٤٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦.
[٤] التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨.
[١] يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.