وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح
مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب.
[٥٢٣٦] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
أقول : حمله بعض الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى [١] ويأتي [٢].
[٥٢٣٧] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قبلة المتحيّر ، فقال : يصلّي حيث يشاء.
[٥٢٣٨] ٤ ـ قال : وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب.
[٥٢٣٩] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ،عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن العبّاس ، عن عبدالله عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، مثله [١].
أقول : هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٥.
[١] تقدم في الحديث السابق.
[٢] يأتي في الأحاديث الآتية.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٥.
[١] التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٦.