وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٦٣ ـ باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة
العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث.
[٥١٩١] ٥ ـ وبالإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فأنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب.
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الاُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] [١] بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة.
أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم [٢] ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب.
[٥١٩٢] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥.
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٨.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٦ ، والباب ٨ ، والحديث ٥ من الباب ٩ ، والباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، والحديث ٢٤ من الباب ١٦ والأبواب ١٧ و ٤٠ و ٦٢ من هذه الأبواب.
ويأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب ٥ من أبواب الكسوف.