وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً
[٥١٤٤] ٢ ـ عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ،عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فاصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة.
أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء.
[٥١٤٥] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت [١].
٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ،
وكذا ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء.
[٥١٤٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٩.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥٧
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣.