وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٥٢ ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
وأُصلّي الركعتين فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
[٥١٢٤] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٥٢ ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده.
[٥١٢٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
[٥١٢٦] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ركعتي الفجر ، متى أُصليهما؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.
[٥١٢٧] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ركعتي الفجر؟ قال : صلّهما
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥١٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٦.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٩.