وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة
[٥١١٧] ٣ ـ وفي رواية أخرى : حين تنوّر الغداة.
[٥١١٨] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة.
[٥١١٩] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ،عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : صلّهما بعدما يطلع الفجر.
[٥١٢٠] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ،عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد.
[٥١٢١] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره عنه عليهالسلام قال : صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
[٥١٢٢] ٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : ربما صلّيتهما وعلّي ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
[٥١٢٣] ٩ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إنّي لأصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٢ ، بسند الحديث السابق.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٢.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤٠.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ ٥٢١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٨
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤١.
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٤.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٥.