وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً
[٥١١١] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد [١] بن حمزة بن بيض ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال : سدس الليل الباقي.
[٥١١٢] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر.
[٥١١٣] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٥١١٤] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر [١] عليهالسلام ( الركعتان
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٣.
[١] في الاستبصار : مخلد ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٤.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٥.
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٩.
[٢] التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٧.
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣٥.
[١] في نسخة : أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.