وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً
أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ركعتي الفجر؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل.
[٥١٠٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر عليهالسلام أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.
أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز ال ـ تأخير لما مضى [١] ويأتي [٢].
[٥١٠٩] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع [١] إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة.
[٥١١٠] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال : نعم.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٣.
[١] تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١.
[١] في المصدر : تتطوع.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٠.