وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٤٦ ـ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت
[٥٠٩١] ٦ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال : لا.
[٥٠٩٢] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلي [١] الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته [٢]؟ فقال : يعيد إن صلاّها مصبحاً.
أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة.
[٥٠٩٣] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن سعد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فانظروا واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل.
[٥٠٩٤] ٩ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.
[٥٠٩٥] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت الصلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخر.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠.
[١] في المصدر : يعيد.
[٢] في الاستبصار : صلاة الليل ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٦.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٧.
١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٧٩ أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.