وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ٤٥ ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤٥ ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على
تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم
الى ثلث الليل.
[٥٠٧٨ و ٥٠٧٩] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام [١] بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين [٢] والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في النوافل [٣] أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ في
[١] تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه ٨ أحاديث
١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨١.
[١] في التهذيب زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب والكافي زيادة : له ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : الوتر. وفي التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠.